الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

34

أحكام النساء

السّؤال 65 : هل أنّ صبغ الأظافر التي تضعه المرأة على أظافر القدم يشكل مانعاً من صحّة المسح ؟ الجواب : أجل ، لا يصحّ المسح ، ولكن يمكنها أن تترك أحد الأظافر بدون صبغ وتمسح عليه . المسألة 66 : وجود الخاتم والسوار وما شابه ذلك في اليد إذا لم يمنع من وصول الماء إلى البدن لم يضرّ بالوضوء وبإمكانه أن يغيّر مكانه أو يحرّكه ليصل الماء إلى ما تحته ويغسل ، وإذا رأى خاتماً أو شيئاً مانعاً آخر على يده بعد الوضوء ولم يعلم هل كان هذا على يده حين الوضوء أم لا ؟ صحّ وضوءه بشرط أن يحتمل انّه كان ملتفتاً إلى هذا الأمر أثناء الوضوء . السّؤال 67 : يرى بعض الفقهاء أنّه ينبغي على الرجل عند غسل اليدين أن يبدأ غسلهما من الخلف والنساء من باطن الذراع ، فما هو رأيكم في هذه المسألة ؟ الجواب : لا بأس بالإتيان بغسل الذراعين بهذه الصورة بقصد الرجاء .